کیفیة الغسل

طرق الغسل وقواعده

الغسل یعنی حرفیًا غسل الجسد من جمیع الشوائب ، ویقصد به فی الفقه غسل ​​الجسد کله بنیة التقرب وطاعة الأمر الإلهی. والغُسل نوعان: الغُسل الواجب ، والغُسَل الموصى به.

الغسالات الواجبة: غسل الجنابة ، والحیض ، والنفاس ، والاستحاض ، والجثة النحاسیة ، وغسل الجثة ، والغسل الواجب بالنذر والیمین ونحو ذلک.

کما تکثر الغسل المستحب وقد ورد ذکرها فی الکتب التفصیلیة.

وأهم غسلات الفریضة غسل الجنابة. وأصل غسل الجنابة وحده لا یجب. بل یجب القیام ببعض الأمور کالصلاة ، والصوم ، ومس القرآن ، ونحو ذلک شرعاً ، ویؤثم فعلها بغیر اغتسل. فی بعض الحالات ، سیکون الإجراء باطلاً.

ما هی کیفیّة الغُسل؟

 یتحقّق غُسل الطهارة بطریقتَین، هما: الغُسل الواجب أو المُجزِئ، والغُسل الکامل، وبیانهما فیما یأتی:

الغُسل الواجب المُجزِئ 

ویتحقّق بأن ینوی المُغتسل الطهارة، ثمّ یُعمّم الماء على کامل جسمه، مرّةً واحدةً. 

غسل جنابت | شیوه “غسل جنابت” و احکام غسل

 

 الغُسل الکامل 

ویتحقّق بأن ینوی المُغتسِل الغُسل للطهارة، ویغسل یدیه ثلاث مرّاتٍ، ویُنظّف فَرْجه، ثمّ یتوضّأ وضوءاً کاملاً، ویغسل رأسه ثلاث مرّات، على أن یحرص على وصول الماء إلى جمیع شَعْره؛ وذلک بتخلیل الماء بینه. ثمّ یغسل جسمه مرّةً واحدةً، بحیث یبدأ بغسل شِقّه الأیمن، ثمّ الأیسر، وعلى تدلیک جسده، مع عدم الإسراف فی الماء.

فرائض الغُسل وسُنَنه یتحقّق الغُسل بتحقُّق أمرَین؛ فرائضه، وله أیضاً العدید من السُّنَن، بیان ذلک فیما یأتی:

 فرائض الغُسل: وهی على النحو الآتی: النیّة، ومَحلّها القلب، وبها تتمیّز العبادة عن العادة، ولا یُشرَع التلفُّظ بها. تعمیم الماء على جمیع الجسم. سُنن الغُسل: وهی على النحو الآتی: غَسل الیدَین ثلاث مرّاتٍ. غَسل الفَرْج، وتنظیفه. الوضوء قبل الغُسْل وضوءاً کاملاً، ویجوز تأخیر غَسْل القدمَین إلى حین الانتهاء من الاغتسال. تکرار غَسْل الرأس ثلاث مرّاتٍ، مع تخلیل الماء بینه. تدلیک کامل أعضاء الجسم. البدء بالعضو الأیمن، ثمّ الأیسر. 

شروط الغُسل تُشترَط فی الغُسل عدّة أمورٍ لا بُدّ من تحقُّقها؛ فإمّا شروط وجوبٍ، أو صحّةٍ، أو وجوبٍ وصحّةٍ، بیانها وتفصیلها فیما یأتی:

 شروط الوجوب: وهی الشروط التی تُوجب الطهارة والغُسل، ولا تجب الطهارة بعدم تحقُّقها، وهی: البلوغ؛ فلا یجب الغُسْل على غیر البالغ، إلّا أنّه إن توضّأ صحّ فِعله، کما تجب الطهارة فی حقّ مَن وجب علیه فرضٌ، ومن شروط الوجوب أیضاً القدرة على استعمال الماء. شروط الصحّة: وهی الشروط التی لا یصحّ الغُسل بعدم تحقُّقها، وهی: طهارة الماء، وتمییز المُکلَّف؛ فلا یصحّ غُسْل غیر المُمیِّز، وعدم وجود مانعٍ من وصول الماء إلى الجسد، أو أیّ عُضوٍ من أعضائه، وألّا یتحقّق أیّ أمرٍ یُنافی الغُسْل والطهارة، کنَقْضِها أثناء الغُسل. شروط الوجوب والصحّة: وهی الشروط التی لا یجب الغُسل إلّا بتحقُّقها، وإن وقع فی خلافها فإنّه لا یقع صحیحاً، وهی: العقل؛ فلا یجب الغُسْل على المجنون، أو المعتوه، أو المُصاب بالصَّرَع، وإن توضّأ غیر العاقل، فوضوؤه غیر صحیحٍ، ومن الشروط أیضاً سلامة المرأة من الحیض والنفاس، وغیرها. 

ویجدر بالذکر أنّ هناک شروطاً أخرى تختلف بالغسل عن شروط الوضوء، کالإسلام؛ فلو تزوّج مسلمٌ من امرأة کتابیّة، فلا یجوز له أن یأتیَها ما لم تغتسل بعد انقضاء فترة حیضها أو نفاسها؛ فالغسل مشروعٌ فی حقّها على الرغم من کونها غیر مسلمة. 

ویجدر التنبیه أیضاً إلى أنّ الشافعیة والحنابلة فرّقوا بین شروطٍ أخرى فی الغسل والوضوء؛ فلم یشترط الحنابلة الاستنجاء -أی إزالة الخارج من السبیلَین بالماء ونحوه- قبل الغسل، واشترطوه للوضوء، ولم یعتبر الشافعیة أنّ التمییز شرطٌ للغسل، وقالوا بأنّه شرطٌ من شروط صحّة الوضوء لا الغسل.

مُوجبات الغُسل یجب الغُسل بعدّة أمورٍ، بیان کلّ واحدٍ منها فیما یأتی:خروج المنی أجمع العلماء على أنّ خروج المنی مُوجبٌ من مُوجبات الغُسل؛ سواءً خرج من الرجل أو المرأة، فی النوم أو الاستیقاظ. ویُعرَّف المنی بأنّه: ماءٌ غلیظٌ یخرج دَفْقاً -ویُعرَف عند المرأة بأنّه أصفر رقیقٌ-؛ بسبب شهوةٍ، أو بسبب النَّظَر، أو التفکیر بالجِماع، أو بالجِماع المباشر، أمّا المَذی والودی، فلا یُوجِبان الغُسل، والمذی هو: الماء الرقیق المائل إلى اللون الأبیض الخارج بسبب المداعبة. أمّا الودی فهو: الماء الغلیظ الخارج عقب البول، وقد ورد دلیل الغُسل بسبب خروج المنی فی الکتاب، والسنّة النبویّة، قال الله -عزّ وجلّ-: (وَإِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) والدلیل من السنّة ما أخرجه الإمام مسلم فی صحیحه عن أبی سعید الخدریّ -رضی الله عنه- أنّه قال: (قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ علیه وسلَّمَ: إنَّما المَاءُ مِنَ المَاءِ)

 أی أنّ الغُسْل بالماء واجبٌ بسبب الماء؛ أی المنی، وهناک مسائل فرعیة متعلقة بالغسل بسبب خروج المنی، ولأهل العلم فیها تفصیل، وبیانها فیما یأتی: مسألة وجوب الغُسل بسبب خروج المنی دون شهوةٍ؛ حیث ذهب الحنفیة، والمالکیّة، والحنابلة إلى القول بعدم وجوبه، أمّا الشافعیّ فقد قال بوجوب الغُسل بخروج المنی مُطلَقاً؛ سواءً بشهوةٍ، أم بدونها، کأن یخرج بسبب المرض، أو البرد. 

مسألة وجوب الغُسل فی حال عدم خروج المنی مع انتقاله وتحرّکه داخل الجسم؛ حیث ذهب الحنابلة بوجوبه؛ لأنّ المنی بَعُدَ من مکانه فأصبح جُنباً، أمّا الحنفیّة، والمالکیّة، والشافعیّة فقد قالوا بعدم وجوبه، وهو ما ذهب إلیه أیضاً شیخ الإسلام ابن تیمیة. یجب الغُسل بسبب الاحتلام أثناء النوم مع خروج المنی، أو بخروجه فقط دون تذکُّر الاحتلام، ولا یجب بالاحتلام دون خروج المنی. ودلیل ما سبق ما أخرجه الإمام البخاری فی صحیحه عن أمّ المؤمنین أم سلمة -رضی الله عنها- أنّها قالت: (جَاءَتْ أُمُّ سُلَیْمٍ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ فَقَالَتْ: یا رَسولَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ لا یَسْتَحْیِی مِنَ الحَقِّ، فَهلْ علَى المَرْأَةِ مِن غُسْلٍ إذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النبیُّ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ: إذَا رَأَتِ المَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِی وجْهَهَا، وقَالَتْ: یا رَسولَ اللَّهِ أوَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ یَمِینُکِ، فَبِمَ یُشْبِهُهَا ولَدُهَا).

 یجب الغُسل برؤیة بللٍ، والتأکُّد من أنّه منیٌ؛ سواءً تمّ تذکُّر الاحتلام، أم لا، ولا یجب الغُسل فی حال التأکُّد من أنّ البلل لیس بمنیٍ، إلّا أنّه لا بُدّ من تطهیر مَحلّه، وإن وقع جهلٌ فی تحدید البَلل؛ فإمّا أن یغتسل احتیاطاً وجوباً، أو لا یغتسل؛ لأنّ الأصل الطهارة. یجب الغُسل إن خرج المنی بشهوة بعد غُسلٍ ما، أمّا إن خرج دون شهوةٍ، فلا یجب الغُسل بسببه، إلّا أنّه یجب تطهیر المَحلّ، والوضوء. التقاء الختانَین إذ یجب الغُسل بالتقاء الختانَین، ووقوع الدخول؛ سواءً رافق ذلک إنزالٌ، أم لا، استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم فی صحیحه عن أبی هریرة -رضی الله عنه- أنّ النبیّ -علیه الصلاة والسلام- قال: (إذا جَلَسَ بیْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَها، فقَدْ وجَبَ علیه الغُسْلُ. وفی حَدیثِ مَطَرٍ: وإنْ لَمْ یُنْزِلْ. قالَ زُهَیْرٌ: مِن بَیْنِهِمْ بیْنَ أشْعُبِها الأرْبَعِ. وفی روایة: ثُمَّ اجْتَهَدَ ولَمْ یَقُلْ: وإنْ لَمْ یُنْزِلْ).

 وتجدر الإشارة إلى أنّ للعلماء ثلاثة أقوالٍ فی مسألة التقاء الختانَین بوجود حائلٍ، إذ رُوِیت فی ذلک ثلاثة أقوالٍ؛ الأوّل: عدم وجوب الغُسل؛ بسبب التقاء الختانَین بوجود حائلٍ، والثانی: وجوب الغُسل مع وجود حائلٍ، والثالث: وجوب الغُسل إن کان الحائل رقیقاً، وعدم وجوبه إن کان غلیظاً، وقِیل بوجوب الغسل احتیاطاً. الحیض والنفاس یجب الغُسل بانتهاء الحیض، أو انتهاء النفاس کما ثبت فی القرآن الکریم، والسنّة النبویّة، وإجماع العلماء؛ فمن القرآن الکریم قول الله -تعالى-: (وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ). ومن السنّة النبویّة ما أخرجه الإمام البخاریّ من قول النبیّ -صلّى الله علیه وسلّم-: (إِذَا أقْبَلَتِ الحَیْضَةُ، فَدَعِی الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ، فَاغْسِلِی عَنْکِ الدَّمَ وصَلِّی)، وقد أجمع العلماء على وجوب الغُسل من الحیض والنفاس. الموت إذ یجب على المسلمین غُسل مَن مات منهم؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاریّ فی صحیحه عن عبدالله بن عباس -رضی الله عنهما-: (قالَ النبیُّ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ: اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ) أمّا الجنین المیّت، فیُنظَر فی عُمره؛ فإن نُفِخت رُوحه، فیُغسَّل، ویُکفَّن، ویُصلّى علیه، أمّا الشهید فی المعرکة فلا یُغسَّل بإجماع العلماء؛ استدلالاً بقول النبیّ -علیه الصلاة والسلام- فی شهداء غزوة أُحد: (ادْفِنُوهُمْ فی دِمَائِهِمْ).

مکروهات الغُسل تُکرَه فی الغُسل عدّة أمورٍ، ویُعرَّف المکروه بأنّه: ما ورد النّهی فی الشرع عنه إلّا أنّ النهی غیر جازمٍ؛ بحیث یُثاب تارکه إن ترکه بنیّة الامتثال لأوامر الله، ولا یُعاقَب تارکه، وفیما یأتی استعراض لخلاصة آراء المذاهب الفقهیة الأربعة فی مکروهات الغُسل:

مکروهات الغُسل عند الشافعیّة قالوا بکراهة کلٍّ من الإسراف والتبذیر فی استعمال الماء، واستعمال الماء الراکد فی الغُسل؛ لِما أخرجه الإمام مسلم فی صحیحه عن أبی هریرة -رضی الله عنه- أنّ النبیّ -صلّى الله علیه وسلّم- قال: (لا یَغْتَسِلْ أحَدُکُمْ فی الماءِ الدَّائِمِ وهو جُنُبٌ. 

فَقالَ: کیفَ یَفْعَلُ یا أبا هُرَیْرَةَ؟ قالَ: یَتَناوَلُهُ تَناوُلًا).ویُکرَه أیضاً الأکل، والشُّرب، والنوم، والجِماع قبل غسل الفرج والوضوء إن وجبت الطهارة؛ بسبب الجنابة، أو الحیض، أو النفاس، والزیادة على ثلاث مرّاتٍ، وعدم المضمضة أو الاستنشاق. مکروهات الغُسل عند الحنفیّة قالوا بأنّ مکروهات الغُسل هی مکروهات الوضوء ذاتها، وتتمثّل بالإسراف والتبذیر فی الماء؛ لِقول الله -سبحانه-: (وَلا تُسرِفوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ المُسرِفینَ).

 بالإضافة إلى کراهة التقتیر فی استعمال الماء، وعدم استخدام الکمّیة الکافیة منه فی تحقیق الطهارة، وضَرب الوجه ضرباً حین غسله، والتّحدّث أو الاستعانة بأحد دون حاجةٍ أو عذرٍ، والدعاء أثناءه. مکروهات الغُسل عند المالکیّة قالوا بکراهة خمسة أمورٍ فی الغُسل، وهی: الإسراف فی استعمال الماء؛ لِما أخرجه الإمام البخاریّ فی صحیحه عن أنس بن مالک -رضی الله عنه- عن النبیّ -علیه الصلاة والسلام-: (کانَ النبیُّ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ یَغْسِلُ، أوْ کانَ یَغْتَسِلُ، بالصَّاعِ إلى خَمْسَةِ أمْدَادٍ، ویَتَوَضَّأُ بالمُدِّ)

وصَبّه دون حاجةٍ إلیه، والبدء بأعمال الغُسل الأخیرة، وتکرار مرّات الغسل دون حاجةٍ، والتحدُّث بغیر ذِکر الله، والاغتسال فی مکانٍ مکشوفٍ، أو فی الخلاء. مکروهات الغُسل عند الحنابلة قالوا بکراهة الإسراف فی الماء ولو کان المُغتسل على نهرٍ، وإعادة الوضوء بعد الغُسل إن تمّ قبله، إلّا إن انتقض الوضوء، وتُکرَه أیضاً عند الحنابلة إعادة الوطء دون الوضوء، دون کراهة الغُسل. إلّا أنّ الغسل عند إرادة الوطء مرّةً أخرى أفضل؛ لما روته أم المؤمنین عائشة -رضی الله عنها-: (کانَ النبیُّ صَلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ إذَا أرَادَ أنْ یَنَامَ، وهو جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ). مشروعیّة الغُسل ثبتت مشروعیّة الغُسل فی الکتاب، والسنّة، والإجماع، بیان ذلک فیما یأتی:

 القرآن الکریم: قال الله -سبحانه- :(إِنَّ اللَّـهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ)، وقال -سبحانه-: (وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ)،وقال أیضاً: (وَإِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا). السنّة النبویّة: وردت عدّة أحادیث تدلّ على مشروعیّة الغُسْل، منها قول النبیّ -صلّى الله علیه وسلّم-: (حَقٌّ علَى کُلِّ مُسْلِمٍ، أنْ یَغْتَسِلَ فی کُلِّ سَبْعَةِ أیَّامٍ یَوْمًا یَغْسِلُ فیه رَأْسَهُ وجَسَدَهُ).

الإجماع: أجمع العلماء على استحباب الغُسل للنظافة، ووجوبه للعبادة والتقرُّب من الله.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد